Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 121, halaman 6

  1. لقاء الباب المفتوح [١٢١]
  2. محظورات الإحرام

محظورات الإحرام

أما محظورات الإحرام: فنذكر منها ما جاء في القرآن والسنة: فمما جاء في القرآن: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ﴾ [البقرة:١٩٧] والرفث هو: الجماع، فالجماع من حين أن يحرم الإنسان إلى أن يحل التحلل الثاني حرام عليه، وهو أعظم المحظورات.

الثاني: الإنزال بمباشرة، أو باستمناء، أو بتكرار نَظَرٍ.

الثالث: المباشرة وإن لم يكن إنزال ولا جماع؛ لأنها من مقدمات الجماع، ولا يؤمَن أن الإنسان يباشر أولاً ثم في التالي يجامع.

الرابع: عقد النكاح؛ لأن النبي ﷺ قال: (لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح) .

الخامس: الخِطبة.

خِطبة النكاح، فإنها حرام؛ لقول النبي ﷺ: (ولا يخطب) .

السادس: الطيب؛ لقول النبي ﷺ في الذي مات ووَكَزَتْه راحلته: (لا تحنطوه -أي لا تجعلوا فيه طيباً-) .

السابع: حلق شعر الرأس؛ لقول الله ﵎: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦] .

الثامن: لبس ما نص النبي ﷺ على تحريمه؛ حيث سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخِفاف) .

التاسع: لبس المرأة للقفازين؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين؛ لأنها من جنس العمامة وشبهها، فالعمامة كسوة الرأس، وأما القفازين فهما كسوة اليدين.

العاشر: الخِفاف للرجل خاصة؛ إلا من لا يجد النعلين فإنه يلبس الخُفَّين.

الحادي عشر: تغطية الرأس؛ لقول النبي ﷺ في الذي مات في عرفة: (لا تغطوا رأسه) .

الثاني عشر: قتل الصيد؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥] .

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 121، ص 6 (SanadKitab #7687, hlm. urut 3438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.