Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 124, halaman 20

  1. لقاء الباب المفتوح [١٢٤]
  2. الأسئلة
  3. الفرق بين الشغار والبدل في كشف الوجه لأبناء الآخر

الفرق بين الشغار والبدل في كشف الوجه لأبناء الآخر

فضيلة الشيخ! رجلان كلٌّ منهما زوَّج الآخر موليته، وبعد فترة كلٌّ منهما طلق زوجته.

فهل يجوز للمرأتين أو لأحدهما أن تكشف وجهها لأبناء الآخر من غيرها؟ وهل هناك فرق بين الشغار والبدل في هذه المسألة؟

كأنك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تَطْلُق المرأةُ منه هل يحل أن تكشف لهم؟ الجواب: نعم.

يجوز أما في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق: البدل: أن يكون رأس برأس، زوِّجْنِي ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياها أو أزوجها ابنك، هذا بدل ولا يحل؛ لأن الله يقول: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء:٢٤] .

والثاني: نكاح الشغار: أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا يقول: هذه مهر هذه؛ لكن لا يجعلان لهما مهراً فهذا حرام أيضاً، والنكاح غير صحيح.

السائل: هل يجوز في زواج الشغار كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها؟ الجواب: هذا ينبني على الصهر هل تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح؟ والصحيح: أنها لا تثبت؛ لأن النبي ﷺ قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 124، ص 20 (SanadKitab #7687, hlm. urut 3552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.