حكم رفع السبابة عند الاحتضار
من المعلوم أن البخاري ﵀ روى حديثاً: (أن النبي ﷺ عند احتضاره رفع يده أو إصبعه -هكذا جاء في رواية عائشة ﵂ ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثاً، ثم قضي عليه ﵊ هل تصلح هذه الرواية دليلاً لما يفعله بعض الناس عند احتضارهم، أيُفْعَل به ذلك، وهو أنهم يرفعون أصابعهم السبابة ليتشهدوا، فيكون آخر كلامهم من هذه الدنيا الشهادة، أي: يشيرون بأصابعهم السبابة لأجل ذلك؟
إن النبي ﷺ لم يرفع يديه للشهادة للدعاء، ورفع الإصبع عند الشهادة يحتاج إلى ثبوت عن النبي ﵊، لكن عند الدعاء يُرفع الإصبع أو ترفع اليد.
فالرسول ﵊ رفع يده مشيراً إلى الرفيق الأعلى؛ لأنه دعا، قال: (اللهم في الرفيق الأعلى) .