Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 130, halaman 15

  1. لقاء الباب المفتوح [١٣٠]
  2. الأسئلة
  3. وراثة المرتد

وراثة المرتد

قلتم فيما سبق: أن تارك الصلاة إذا مات على ذلك لا يوْرَث؛ ولكن عندما اطلعتم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول: إنه يوْرَث توقفتم في المسألة، فما القول فيها؟

القول ما قلناه: أنه إذا مات لا يوْرَث، وإذا مات قريبُه لا يرِثُه؛ لكن شيخ الإسلام ﵀ عنده قاعدة أن المرتد يوْرَث ولا يَرِث.

أما أنا فأرى أن المرتد لا يَرِث ولا يوْرَث، لقول النبي ﷺ فيما رواه عنه أسامة بن زيد ﵄: (لا يَرِث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) فإذا مات تارك الصلاة وهو كافر كيف نوَرِّث قريبَه منه؟! فالصواب أنه العموم، وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، سواء كان كفره أصلياً أو كان ردة.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 130، ص 15 (SanadKitab #7687, hlm. urut 3711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.