Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 132, halaman 16

  1. لقاء الباب المفتوح [١٣٢]
  2. الأسئلة
  3. العدل بين الأولاد وحكم تنفيذ الوصية لأحد الأولاد

العدل بين الأولاد وحكم تنفيذ الوصية لأحد الأولاد

فضيلة الشيخ: هل يلزم إذا اشتريتَ لولدك شيئاً أن تعطي الآخر مثله؟ كذلك رجل أوصى أن يُشْتَرى لابنه سيارة بعد وفاته، فهل تُنَفَّذ هذه الوصية؟

أما الأول وهو العطاء في الحياة، فيجب العدل بين الأولاد، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١] هذا إذا كان العطاء تبرعاً، أما إذا كان العطاء لسد حاجة فهذا يُعْطِي كل إنسان ما يحتاجه، فمثلاً: إذا كان عنده ولدان: أحدهما يدرس، فيحتاج إلى كتب إلى أقلام إلى دواة إلى غيرها، فيعطيه ولا يعطي الآخر الذي لا يدرس.

يحتاج أحدهما إلى معالجة، يعالجه، ولا يعطي الآخر مثلما صرف في دواء هذا الولد وعلاجه.

كذلك النساء، فالمرأة تحتاج إلى حلي في آذانها وفي رقبتها وفي رأسها، والولد لا يحتاج مثل هذا، فتشتري للأنثى ولا تشتري للولد هذه بالنسبة للنفقة.

كذلك أيضاً: أحد الأولاد يحتاج إلى الزواج، زَوَّجْتَه، والآخر صغير لم يصل إلى حد الزواج فلا تعطه.

وأما الوصية بعد الموت فهي حرام مطلقاً؛ لأن النبي ﷺ قال: (لا وصية لوارث) .

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 132، ص 16 (SanadKitab #7687, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.