Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 146, halaman 18

  1. لقاء الباب المفتوح [١٤٦]
  2. الأسئلة
  3. حكم امرأة شكت هل جاءها الحيض قبل الأذان أم بعده

حكم امرأة شكّت هل جاءها الحيض قبل الأذان أم بعده

إذا دخل وقت الصلاة وذهبت المرأة دورة المياه للاستنجاء فرأت دم الحيض فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان فماذا يجب عليها؟

الأصل أنه لم ينزل، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها، إلا إذا كانت من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها الصلاة.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 146، ص 18 (SanadKitab #7687, hlm. urut 4124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.