Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 157, halaman 16

  1. لقاء الباب المفتوح [١٥٧]
  2. الأسئلة
  3. استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلا

استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلاً

إذا أتى الإنسان مسجد جماعة وقد أقيمت الصلاة وهو قد صلى الفرض وأدرك ركعتين معهم، هل يلزمه الإتمام أم يكتفي بركعتين ويسلم؟

إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم لعموم قوله ﷺ: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .

أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام؛ لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه؛ لأن الصلاة على الجنازة أولاً فرض كفاية فيكون مشاركاً للمصلين في الفرضية والفرض أفضل من النفل، فيسلم مع الإمام من أجل أن يدرك الصلاة على الجنازة.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 157، ص 16 (SanadKitab #7687, hlm. urut 4427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.