Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 174, halaman 25

  1. لقاء الباب المفتوح [١٧٤]
  2. الأسئلة
  3. إذا احتجم الحاجم بآلات منفصلة فإنه لا يفطر

إذا احتجم الحاجم بآلات منفصلة فإنه لا يفطر

فضيلة الشيخ: إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب فما حكم صومه؟

إذا حجم الحاجم بغير الأنبوب يعني: بآلات منفصلة عن فمه فالمذهب أنه يفطر؛ لأنهم يرون أن الحجامة المفطرة على وجه التعبد لا على وجه القياس والنظر.

واختار شيخ الإسلام ﵀ أنه لا يفطر، بناءً على أن العلة معقولة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا عندي أقرب من القول بأنه يفطر، فإذا كان هناك آلات يحتجم بها الناس بدون أن يمص القارورة، فإنه لا يفطر في ذلك، كما أنه لو أخرج الدم بالفصد أو التشريط أو لأجل أن يحجم في مريض يحتاج إلى دم فإنه يفطر على القول الراجح وإن لم يكن حجامة.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 174، ص 25 (SanadKitab #7687, hlm. urut 4874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.