الحج لا يجب إلا بشروط: البلوغ: وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج، لكن لو حج نفعه، وصار لوليه أجر، ولو شرع فيه -أي: في الحج- وهو صغير ثم تحلل بدون عذرٍ يبيح التحلل للبالغ، فالصحيح: أنه لا شيء عليه؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، فإنه قد رفع عنه القلم، فلو أحرم الصبي ثم وجد المضايقة وتحلل، وقال: إنه لا يريد أن يتمم فله ذلك.
Rujukan halaman ini:لقاء الباب المفتوح، ج 177، ص 3 (SanadKitab #7687, hlm. urut 4930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.