Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 179, halaman 31

  1. لقاء الباب المفتوح [١٧٩]
  2. الأسئلة
  3. التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

رجل بدأ صلاة السنة -يعني: ركعتين قبل الظهر- وأقيمت الصلاة، هل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ وما توجيهكم لذلك؟

إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي ﷺ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنه.

وأما إذا كان في الأولى فليقطعها؛ لقول النبي ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب.

السائل: هل يسلم أم لا يسلم؟ الشيخ: لا.

إذا قطعها لا يسلم؛ لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأت على آخرها.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 179، ص 31 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.