Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 182, halaman 26

  1. لقاء الباب المفتوح [١٨٢]
  2. الأسئلة
  3. حكم الزوجة الثانية إذا رضع رجل من الأولى

حكم الزوجة الثانية إذا رضع رجل من الأولى

هناك شخص له زوجتان رضع شخص من إحداهما، فهل تكون له الأخرى أماً من الرضاعة أم لا؟

لا.

الأخرى ليست أمه من الرضاعة.

السائل: ما العلاقة؟ الشيخ: له علاقة على رأي جمهور العلماء: أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب.

وشيخ الإسلام ﵀ يرى خلاف ذلك، يقول: الرضاع لا يؤثر في المصاحبة، لقول النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاحبة، فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضع.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 182، ص 26 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.