Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 190, halaman 14

  1. لقاء الباب المفتوح [١٩٠]
  2. الأسئلة
  3. حكم إخراج صدقة الفطر نقودا

حكم إخراج صدقة الفطر نقوداً

لماذا لا يجزئ صدقة الفطرة بالفلوس أي: الدراهم؟

لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول عبد الله بن عمر ﵄: (فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) فعين، وقال أبو سعيد الخدري ﵁: (كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعاً من طعام) .

ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاعاً من طعام: تمر أو شعير أو زبيب أو إقط، وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة، أي: يندر جداً أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعير أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع الأقط، فرضها النبي ﵊ صاعاً من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنها لا تجزئ من القيمة.

لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، يقول: خذوا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلدٍ آخر.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 190، ص 14 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.