مسألة: لو لم يصل فيها إلا في الليل؟ الجواب: يجوز إلى طلوع الفجر من يوم العيد، كل هذا وقت الوقوف، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله عروة بن مضرس وقال: إنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده، فقال له النبي ﷺ: وقد وافاه في صلاة الفجر: (من وقف بـ عرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) .
Rujukan halaman ini:لقاء الباب المفتوح، ج 199، ص 6 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5521)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.