Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 200, halaman 7

  1. لقاء الباب المفتوح [٢٠٠]
  2. محظورات الإحرام
  3. تغطية الرأس ولو بغير العمامة

تغطية الرأس ولو بغير العمامة

ومن محظورات الإحرام: تغطية الرأس ولو بغير العمامة، فلو وضع الإنسان على رأسه منديلاً لكان ذلك حراماً عليه، دليله قول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته قال: (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه.

فأما حمل المتاع يعني: العفش على الرأس فليس هذا تغطية؛ لأنه لا يراد للستر غالباً، فلا حرج على المرء أن يحمل عفشه على رأسه.

وأما الاستظلال دون الستر فلا بأس به، مثل: الشمسية عن المطر أو الحر فتجوز للمحرم، ودليل ذلك ما رأته أم حصين ﵂: أنها رأت النبي ﷺ يوم النحر على راحلته ومعه أسامة وبلال أحدهما يقوده والثاني قد رفع ثوباً ليظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة.

وهذا دليلٌ واضح، وبناء عليه: يجوز للإنسان المسلم أن يركب السيارة المسقوفة؛ لأن هذا تظليل وليس تغطية، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة ﵏ فهم يقولون: إنه لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المسقوفة.

وهذا المذهب ضعيف.

واعلم أن تغطية الرأس يكون على أربعة أشياء: ١- تغطية الرأس بما يقصد به الستر، هذا حرام.

٢- تغطية الرأس بما لا يقصد به الستر كحمل العفش هذا حلال.

٣- الاستظلال بتابعٍ للمحرم كالشمسية والسيارة وهذا فيه خلاف، والصحيح: أنه جائز.

٤- الاستظلال بما هو منفصل عن المحرم كالخيمة والشجرة يجعل فوقها ثوباً يستره هذا حلال بالإجماع.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 200، ص 7 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.