Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 207, halaman 6

  1. لقاء الباب المفتوح [٢٠٧]
  2. الأسئلة
  3. بيان مراد الشيح ابن عثيمين في بعض مصطلحاته العلمية

بيان مراد الشيح ابن عثيمين في بعض مصطلحاته العلمية

بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم, إذا قال الشيخ ابن عثيمين: الراجح، ولم يحدده بقوله: عندي, هل هو الراجح عند الشيخ أم عموماً؟

الراجح عندي, إذا قيل: الراجح أو الصحيح فهو عندي وإن لم أحدد.

السائل: إذا قال الشيخ ابن عثيمين: لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟ الجواب: لا.

السائل: أو لا أرى ذلك؟ الجواب: أيضاً ليست للتحريم, لأنه -حقيقة- أحياناً يكون الأمر مشتبهاً فأقول: لا أرى ذلك، ولا أقول: حراماً أو مكروهاً؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل, ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم يقولون: لا ينبغي أو لا أراه, الإمام أحمد يسأل عن شيء يقول: لا أراه أكره ذلك لا ينبغي لأن التحريم ليس بهين, التحريم والتحليل صعب, وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرحه القرآن بأنه حرام أو السنة.

السائل: وقولك لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز يعني: حرام, عندي وعند غيري.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 207، ص 6 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.