Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 209, halaman 14

  1. لقاء الباب المفتوح [٢٠٩]
  2. الأسئلة
  3. حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها

حكم من طلق امرأته وهي حائض في كونه لا يقع إلا بعد اغتسالها

بالنسبة لحديث ابن عمر ﵁ في طلاق زوجته عندما طلقها وهي حائض, في سنن النسائي قال: (فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك) , هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟

هذا على سبيل الاستحباب, لا يجوز الطلاق إلا إذا طهرت المرأة من الحيض, كما في رواية الصحيحين: (حتى تطهر) .

السائل: إذا أراد الإنسان ردها هل لا بد من غسلها؟ الشيخ: تقصد إذا طهرت من حيضها الثالث؟ السائل: نعم.

الشيخ: فله أن يراجعها ما لم تغتسل.

السائل: يعني: إذا راجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟ الشيخ: نعم.

لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ﴾ [الطلاق:٢] (أجلهن) إذا انقطع الحيض ويتم الأجل, وتنقطع جميع العلائق فلا ترثه ولا يرثها.

السائل: حتى ولو لم تغتسل؟ الشيخ: الجواب: نعم.

لا يوجد إلا الرجعة فقط, والطلاق أيضاً إذا راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة, لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض, لو ماتت بعد انقطاع الحيض لا يرثها, ولو مات لم ترث, لكن الرجعة تختلف وسع الله فيها, ولكن لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها, بل متى جاءت الصلاة تغتسل.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 209، ص 14 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.