Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 212, halaman 11

  1. لقاء الباب المفتوح [٢١٢]
  2. الأسئلة
  3. إرجاع الدين إلى ورثة الدائن عند موته

إرجاع الدين إلى ورثة الدائن عند موته

رجل أخذ مبلغاً من المال من رجل غني ديناً, فقبل حلول المدة مات صاحب المال، الدائن, فهل يرد المال إلى أهله علماً بأنه يخشى ألا يصل المال إلى جميع ورثته وقد يتلفون هذا المال, وإذا كان كذلك فهل بإمكانه أن يتصدق بالمال نيابة عنه؟

هذا رجل استدان من رجل ديناً قرضاً أو ثمن مبيع أو أجرة عقار أو شيء, ثم مات من له الحق, فماذا يصنع المدين؟ نقول: يجب عليه أن يوصل الحق للورثة, فإذا قال: أراهم متفرقون أحدهم في مكة والثاني في المدينة والثالث في الرياض والرابع في مكان آخر, نقول: اذهب إلى المحكمة، وتحصل الإرث، وسلّم كل إنساناً ما يستحقه من الميراث, وإذا كان لهم وكيل ثابت وكالة شرعية فأعطها الوكيل، بذلك تبرأ ذمتك.

السائل:.

غير ملتزمين يخشى أنهم يتلفون المال؟ الجواب: ليس عليه شيء من معاصيهم؛ لأن هذا مالهم.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 212، ص 11 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.