Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 216, halaman 8

  1. لقاء الباب المفتوح [٢١٦]
  2. الأسئلة
  3. حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده

حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده

رجل له عشر بنات ولم يعق عنهن وهن الآن متزوجات فماذا على والدهن؟ وما حكم العقيقة؟ وهل صحيح أن المولود لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه؟

العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦] وإذا كان غنياً فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 216، ص 8 (SanadKitab #7687, hlm. urut 5978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.