Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 222, halaman 16

  1. لقاء الباب المفتوح [٢٢٢]
  2. الأسئلة
  3. الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث الأصل فيها

الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهي من حيث الأصل فيها

بعض أهل العلم يقول: إن الأصل في الأوامر الوجوب إلا في الآداب والمستحب، والأصل في النواهي التحريم إلا في الآداب فمكروه.

فما هو الضابط في التفريق بين أن هذا الأمر من الآداب أو أنه غير ذلك؟

الآداب ما يتعلق بالمروءة والمنهج الذي يسير عليه العبد، وأما العبادات فهي التعبد لله ﷿، على أن هذا حتى في العبادات ليس له ضابط، وكثير من هذه الأوامر في العبادات يجمع العلماء على أنها مستحبة، لكن هذه كلها مسائل يتجادل فيها أصحاب أصول الفقه: هل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ بعضهم قال: الأصل الوجوب، لقول الله ﵎: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:٦٣] وبعضهم قال: للاستحباب لأن الأصل في الأمر المشروعية، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا حقيقة الاستحباب، والمسألة عند التدبر ليس لها ضابط معين.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 222، ص 16 (SanadKitab #7687, hlm. urut 6119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.