Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 226, halaman 39

  1. لقاء الباب المفتوح [٢٢٦]
  2. الأسئلة
  3. حكم الأكل من الشيء المنذور به

حكم الأكل من الشيء المنذور به

من نذر أن يذبح لله شاة هل له أن يأكل منها؟

ما هو سبب النذر؟ السائل: إن شفاه الله.

الشيخ: لا يأكل منها، إذا نذر الإنسان لله نذراً في مقابلة نعمة أو دفع نقمة فإنه لا يأكل منها؛ لأنها شكر لله ﷿ لهذه النعمة، فمثلاً إذا قال: إن ولد لي ولد ذكر فلله عليَّ نذر أن أذبح شاة، نقول: إذا حصل هذا اذبح شاة وتصدق بها.

السائل: هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من الأولى؟ الشيخ: لا، لكن يضمن مقدار ما أكل، فكم كيلو أكل؟ السائل: لا أعلم.

الشيخ: كيلوين؟ السائل: تقريباً.

الشيخ: إذاً يشتري كيلوين لحم ويتصدق بهما.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 226، ص 39 (SanadKitab #7687, hlm. urut 6276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.