ما حكم أخذ المصاحف الزائدة من مسجد إلى مسجد للحاجة إليها؟
لا بأس به بإذن المسئولين، انظر إلى الإدارة التي عندك في البلد بلغها عن هذا واستأذنها في نقلها إلى المسجد الآخر المحتاج، أما بدون إذن بل باجتهاد من الإمام إمام المسجد الزائد وإمام المسجد الناقص فهذا لا يجوز.
Rujukan halaman ini:لقاء الباب المفتوح، ج 228، ص 24 (SanadKitab #7687, hlm. urut 6352)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.