Lewati ke konten

Kitab: Liqa'ul Babil Maftuh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 236, halaman 20

  1. لقاء الباب المفتوح [٢٣٦]
  2. الأسئلة
  3. كفارة اليمين على شيء لم يملك

كفارة اليمين على شيء لم يملك

حلف شخص على شيء لا يملكه فما حكمه؟ الشيخ: مثل ماذا؟ السائل: مثل أن يحلف عبد الله على أن يعطي خالداً مالاً عند ناصر، أن يأخذ عبد الله المال من ناصر.

الشيخ: يعني قال عبد الله: واللهِ! لتأخذنَّ المال من فلان ولكنه لم يأخذه.

السائل: نعم.

كأن يقول: إذا فعلت يا عبد الله! هذا الشيء فإنك تأخذ المال من ناصر.

الشيخ: أجرة؟ السائل: شيء حلف عليه ليس أجرة.

الشيخ: ما تصورت هذا جيداً.

السائل: الآن خالد ليس عنده مال فحلف على أن يأخذ عبد الله المال من خالد.

الشيخ: هم ثلاثة ولا اثنين؟ السائل: هم ثلاثة، والشخص الذي حلف حلف على عبد الله أن يأخذ المال من خالد، فما الحكم هنا؟ الشيخ: أخذه أم لم يأخذه؟ السائل: ما أخذه.

عليه كفارة يمين، على الحالف كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

Rujukan halaman ini: لقاء الباب المفتوح، ج 236، ص 20 (SanadKitab #7687, hlm. urut 6560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.