Lewati ke konten

Kitab: Durus al-Haram al-Madani (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 12

  1. دروس وفتاوى الحرم المدني لعام ١٤١٦هـ[٥]
  2. الأسئلة
  3. حكم زكاة المال العائد من الشقق المؤجرة

حكم زكاة المال العائد من الشقق المؤجرة

السؤال

أفتونا مأجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة بحيث أن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة بل يكون على دفعات المرتين أو الثلاث؟

الجواب

كل الأجور التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً، إن أنفقها من حيث استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد، مثال ذلك: رجل أجر هذه الشقة بعشرة آلاف، تمت السنة فقبض عشرة آلاف، يلزمه أن يزكيها، لماذا؟ لأنه تم عليها الحول، ورجل آخر أجر شقة بعشرة آلاف مقدمة، يعني: يسلمها المستأجر عند العقد، فأخذ صاحب الشقة العشرة آلاف ثم أنفقها على أهله، أو على تعمير الشقة، أو غير ذلك، هل في العشرة آلاف زكاة؟ لا.

لماذا؟ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة: أن يتم الحول عليها.

أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه؛ من عقار، أو سيارات أو معدات أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب.

Rujukan halaman ini: دروس الحرم المدني للعثيمين، ج 5، ص 12 (SanadKitab #7688, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.