Lewati ke konten

Kitab: Durus al-Haram al-Madani (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 17

  1. دروس وفتاوى الحرم المدني لعام ١٤١٦هـ[٥]
  2. الأسئلة
  3. حكم وقوع الطلاق المعلق بشرط

حكم وقوع الطلاق المعلق بشرط

السؤال

أنا رجلٌ قلت لزوجتي: لا تذهبي إلى ذلك البيت، فذهبت، فقلت: والله إن ذهبت أنت طالق، فهل يتم هذا الطلاق إذا ذهبت؟

الجواب

أما على المذاهب الأربعة؛ مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد فإن الزوجة تطلق حتى ولو أراد اليمين فإن الزوجة تطلق؛ لأن هذا طلاقٌ معلق على شرط، فإذا وجد الشرط وقع المشروط.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أنه إن أراد الطلاق طلقت، وإن أراد تأكيد المنع وتهديد المرأة فإنها لا تطلق لكن عليه كفارة يمين.

وما اختاره الشيخ ﵀ فهو الصواب إن شاء الله، لكن مع ذلك ننصح جميع إخواننا المسلمين أن يبتعدوا عن هذا القول، لأنكم كما ترون الآن أكثر الأمة، وجميع الأئمة يرون أن الطلاق يقع، ويكون جماع هذا الرجل لزوجته جماعاً محرماً؛ لأنها طالق ما لم ينو الرجعة إذا كان له رجوع، فالمسألة خطيرة وقد قال النبي ﵊: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) .

Rujukan halaman ini: دروس الحرم المدني للعثيمين، ج 5، ص 17 (SanadKitab #7688, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.