Lewati ke konten

Kitab: Durus al-Haram al-Madani (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 25

  1. دروس وفتاوى الحرم المدني لعام ١٤١٦هـ[٧،٦]
  2. الأسئلة
  3. حكم صلاة وجماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

حكم صلاة وجماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

السؤال

رجل ولدت زوجته وفي أيام النفاس طهرت وانقطع الدم عنها في اليوم العشرين فتطهرت ثم جامعها، ثم بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى، فما الحكم؟

الجواب

لا حرج عليك في هذا؛ لأن المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ومن وجبت صلاتها حل جماعها، والصلاة أعظم من الجماع، فعلى هذا متى طهرت المرأة النفساء ولو بعد خمسة أيام من نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل، وأن تصلي وأن تصوم إن كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أيضاً أن تقرأ القرآن، وكل ما يحل للطاهرات يحل لها.

وإذا عاد فينظر: هل هو دم نفاس، أو دم حدث من حمل ثقيل، أو من جراحة، أو ما أشبه ذلك، حسب الحال.

Rujukan halaman ini: دروس الحرم المدني للعثيمين، ج 6، ص 25 (SanadKitab #7688, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.