Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 21, halaman 43

  1. شرح عمدة الأحكام [٢١]
  2. تأخير الأذان لمن أراد الإبراد بالظهر أو تأخير العشاء إلى ثلث الليل

تأخير الأذان لمن أراد الإبراد بالظهر أو تأخير العشاء إلى ثلث الليل

السؤال

إذا أراد الجماعة الإبراد بالظهر في شدة الحر، فهل يؤذنون لها عند دخول وقتها أم يؤخرون الأذان؟ وما الحكم أيضاً عند تأخير صلاة العشاء في الأذان؟

الجواب

سمعنا: (أنه ﷺ كلما أراد بلال أن يؤذن قال له: أبرد) فهذا يدل على أنهم لا يؤذنون إلا عندما يريدون القيام إلى الصلاة، فلا يؤذنون عند الزوال الذي هو وقت الظهر، بل يؤذنون إذا أرادوا أن يصلوا، أو قبل أن يقيموا الصلاة بربع ساعة ونحو ذلك، وكذلك لو تيسر لهم وأخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نحوه فإنهم يؤخرون الأذان إلى قرب إقامتهم للصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ج 21، ص 43 (SanadKitab #7723, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.