Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 29, halaman 3

  1. شرح عمدة الأحكام [٢٩]
  2. أحكام صدقة الفطر
  3. دليل مشروعيتها

دليل مشروعيتها

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب صدقة الفطر.

عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (فرض النبي ﷺ صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.

قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير) وفي لفظ: (أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مداً من هذه يعدل مدين.

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ ] .

من جملة الزكاة زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، أي: الفطر من رمضان، أي أنها تخرج في آخر رمضان عندما يقرب إفطار الناس من رمضان وإنهاؤهم لصيامه، وقد استدل عليها بعضهم بقوله تعالى في سورة الأعلى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى:١٤-١٥] ، فحمل قوله: ((تزكى)) على زكاة الفطر، ((وذكر اسم ربه)) أي: كبر التكبيرات التي في العيد، ((وصلى)) أي: صلاة العيد، وهذا محتمل، وإن كان اللفظ على عمومه.

ولكن الأصل فيها الأحاديث الثابتة الصريحة الكثيرة عن النبي ﷺ أنه شرعها لأمته، ووردت الأدلة في تحديدها وفي وقتها وفي نوعها وفي أهلها وفي الحكمة منها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ج 29، ص 3 (SanadKitab #7723, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.