Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 38, halaman 13

  1. شرح عمدة الأحكام [٣٨]
  2. حكم تغيير المنكر باللسان في الأسواق وغيره للمستطيع

حكم تغيير المنكر باللسان في الأسواق وغيره للمستطيع

السؤال

فكرت أنا وبعض الإخوة في أن نخرج بعض الأيام إلى السوق، وذلك لإنكار المنكر باللسان، فما مكانة هذه الفكرة؟ وهل ينصح الإخوة بتطبيقها؟

الجواب

تغيير المنكر مأمور به في كل حال، سواء في الأسواق أو في الطرق أو في المجتمعات أو نحو ذلك؛ لعموم الحديث: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه) ، فلا شك أنه إذا كان عنده استطاعة على أن يقنع أهل المنكر وأن ينصحهم وأن يأمرهم بالكف عن إظهار ذلك المنكر، سواءٌ أكان سماعاً كالغناء، أم فعلاً كالدخان والتبرج، أم فعالاً مثل اللمس أو الاحتكاك والاختلاط بين الرجال والنساء، أو نحو ذلك كما هو موجود في الأسواق، فإذا كان عند الإنسان قدرة واستطاعة على أن يزيل ذلك أو يخففه فعليه أن يفعل ذلك، وعليه أن يستعمل مع ذلك الحكمة، وأن يتكلم بلين ولطف، وأن لا يتمادى بما يسبب تشويشاً أو بما يسبب شيئاً نحو ذلك من الأشياء التي يحصل منها شقاق ونزاع ومضاربة وشيء من التناوشات ونحوها بحيث تكثر وتكبر المسألة، فليقتصر على مجرد النصح والتخويف، وإذا لم يستطع ذلك فليغير المنكر بقلبه، أو يخبر به من هو قادر على تغييره باليد أو نحو ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ج 38، ص 13 (SanadKitab #7723, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.