Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 38, halaman 34

  1. شرح عمدة الأحكام [٣٨]
  2. حكم استعمال المحرم للصابون والطعام المخلوط بالزعفران وغيره

حكم استعمال المحرم للصابون والطعام المخلوط بالزعفران وغيره

السؤال

ما حكم استعمال الصابون للمحرم ومن أكل طعاماً فيه زعفران؟

الجواب

هناك أنواع من الصابون فيها طيب، فلا يجوز أن يستعمل الصابون المطيب، بل إذا احتاج إلى أن يغسل يديه بعد طعام ونحوه غسلها بصابون ليس فيه ريح طيب كالصابون التايت وما أشبهه.

أما استعماله للزعفران فلا يجوز؛ لأن الزعفران فيه طيب، فلا يستعمله في القهوة، وكل شيء يتطيب به وله رائحة زكية، حتى القرنفل لا يستعمل في القهوة ونحوه، فالقرنفل له رائحة زكية، فإذا فعل ذلك عن جهل فإنه معذور.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ج 38، ص 34 (SanadKitab #7723, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.