Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 45, halaman 6

  1. شرح عمدة الأحكام [٤٥]
  2. شرح حديث: (نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد)

شرح حديث: (نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد)

قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد.

قال: فقلت لـ ابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً) .

وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة.

والمزابنة: أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان براً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله) ] .

في هذين الحديثين بعض البيوع المنهي عنها، وقد ذكرنا أن الأصل في البيوع الإباحة، وأن النبي ﷺ ترك الناس على معاملاتهم وعلى مبايعاتهم، إلا أنه نهى عما فيه ضرر، فكل شيء فيه ضرر على المتبايعين أو على أحدهما أو يسبب شحناء أو يسبب غبناً أو يوقع في الغرر أو نحو ذلك فقد نهى عنه، والنهي لأجل مصلحة المسلمين؛ وذلك لأن الضرر يسبب العداوة بين المسلمين، ويسبب المقاطعة، ويسبب التهاجر فيما بينهم والشحناء، ويحمل كل منهم على الآخر، ويكون بينهم ضغائن وعداوة، والإسلام جاء بما يجمع شمل المسلمين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ج 45، ص 6 (SanadKitab #7723, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.