Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 52, halaman 9

  1. شرح عمدة الأحكام [٥٢]
  2. أحكام الشفعة
  3. متى يشفع الجار؟

متى يشفع الجار؟

كل شيء قسم وتصرف كل منهما في نصيبه، لا شفعة فيه بعد ذلك، إلا إذا بقي بينهما شيء مشترك ينتفعان به جميعاً غير الطريق، فإن له أن يشفع، فإذا كان بينهما هذه الغرفة، أو اقتسما الدور الأرضي، وبقي العلوي مشتركاً بينهما، أو بقيت في الدار غرفةٌ مشتركة كالمجلس الكبير مثلاً لم يزل مشتركاً، فإن له الشفعة، وكذلك لو كانا مشتركين في مرفق من المرافق، كأن اشتركا مثلاً في بيارةٍ بينهما أو في بئر يسقيان منها جميعاً، هذا يسقي منها، وهذا يسقي منها، وباع أحدهما نصيبه منها، فإن للآخر الشفعة.

وبكل حالٍ شرعت الشفعة؛ لأجل إزالة الضرر، وذلك بأن يبيع شريكك نصيبه من هذا العقار، فتقول: أنا متضرر بشراكتك، فكيف تأتيني بشريكٍ آخر لا أعرفه، فأنا أحق بها، فتعطي المشتري قدر المال الذي اشترى به ويكون العقار كله ملكاً لك، وتكون سالماً من ضرر المشاركة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ج 52، ص 9 (SanadKitab #7723, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.