Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 60, halaman 13

  1. شرح عمدة الأحكام [٦٠]
  2. حكم الجمع بين المرأة وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة

حكم الجمع بين المرأة وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة

ثم إن العلماء ألحقوا بذلك القرابة من الرضاع؛ لقول النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ، فهذه المحرمية من النسب لا شك أن لها تأثيراً، فكذلك يلحق بها المحرمية من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من الرضاع، أو أمها من الرضاع، أو أختها من الرضاع، حتى وإن لم يكونا بنتي امرأة واحدة، إذا كان هناك ابنتان إحداهما رضعت من امرأة والثانية رضعت من تلك أيضاً وكلتاهما متباعدتان فإنه لا يحل لك أن تجمع بينهما لكونهما اختين من الرضاع، وكذلك المرأة وعمتها من الرضاع، إذا كانت مثلاً أخت أبيها من الرضاع لم تحل لك أن تنكحها مع زوجتك، وكذلك بنت أخيها من الرضاع، وكذلك خالتها، أو بنت أختها من الرضاع، كل هؤلاء لا يحل الجمع بينهن لهذه الحكمة، وهي قوله: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) .

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ج 60، ص 13 (SanadKitab #7723, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.