Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 66, halaman 5

  1. شرح عمدة الأحكام [٦٦]
  2. شرح حديث: (إن الله قد حبس عن مكة الفيل)
  3. حكم القصاص في الحرم

حكم القصاص في الحرم

أجاز العلماء القصاص في الحرم، فإذا قتل إنسان في المسجد الحرام، واستهان بحرمته فإنه يقتل ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥] فجزاء قتله أن يقتل، وكذلك أجازوا أن تقام فيه الحدود، بل ويشدد فيها، فمن زنى داخل البلد الحرام جلد الحد إن كان بكراً، ورجم إن كان ثيباً، فيقام عليه الحد؛ لأنه امتهن حرمة البيت، وهكذا يقطع من سرق فيه، ويُجلد من شرب فيه خمراً، وهكذا من ارتد فيه يستحق القتل لردته، وما ذاك إلا أنه تهاون بهذا البلد الحرام، تهاون بحرمته، ولم يعرف قدره، فكان جزاؤه أن يشدد عليه في العقوبة، فيعاقب بعقوبتين، عقوبة جنايته، وعقوبة انتهاكه للبلد الحرام.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ج 66، ص 5 (SanadKitab #7723, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.