Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 41, halaman 14

  1. شرح أخصر المختصرات [٤١]
  2. الأسئلة
  3. حكم أخذ العوض في المسابقات واللعب

حكم أخذ العوض في المسابقات واللعب

السؤال

هذا سائل يقول: ما حكم: لو اتفق فريقان أو قسمان: بأن من فاز في هذه اللعبة أو في هذه المسابقة فإنه يأخذ من المهزوم مبلغاً من المال يحدده الجميع؟

الجواب

الأصل أنه لا يصح العوض إلا في المسابقة على الخيل أو الإبل أو الرمي، لكن رخص بعض المشايخ في المسابقات الهادفة مثل في العلوم الشرعية، فيقال مثلاً: من أجاب على هذه الأسئلة فله كذا، أو من كتب في هذه المسألة -مثلاً- ورقتين أو ثلاث ورقات فله كذا، ويكون في ذلك حث للكتَّاب على البحث في الكتب، وعلى القراءة، ومعرفة المراجع، وما أشبه ذلك، ففي ذلك فائدة، وإذا كان العوض إما من متبرع وإما من بيت المال فلا مانع، وأما إذا كان العوض من أحدهما فإن أكثر العلماء ألحقوه بالقمار.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 41، ص 14 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.