Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 43, halaman 6

  1. شرح أخصر المختصرات [٤٣]
  2. باب الشفعة
  3. لا شفعة إلا فيما انتقل بعوض مالي

لا شفعة إلا فيما انتقل بعوض مالي

وقوله: (في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد) .

أي: ولو كانت الحصة قليلة، فلو كانت الأرض بين اثنين أحدهما له تسعة أعشارها والثاني له العشر، وباع صاحب التسعة الأعشار، فصاحب العشر له الشفعة على المشتري.

ولو تعدد المشتري: فلو كان المشتري -مثلاً- عشرة، كل واحد اشترى منها قطعة، فلصاحب العشر أن يشفع على الجميع، ويقول: أنا أحق؛ لأني شريك.

وكذلك لو كان العكس، فلو كان الذي باع هو صاحب العشر، فلصاحب التسعة الأعشار أن يأخذ هذا العشر فيضمه إلى ملكه ويعطي المشتري ثمنه، هذا إذا كان الانتقال بعوض مالي.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 43، ص 6 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.