Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 43, halaman 9

  1. شرح أخصر المختصرات [٤٣]
  2. باب الشفعة
  3. لا تكون الشفعة إلا في المشاع

لا تكون الشفعة إلا في المشاع

الشرط الثاني في قوله: (وكون شقص مشاعاً) ، فيخرج ما إذا كان الشقص متميزاً، فلو قسماها نصفين، وقال: لك النصف الأيمن ولي النصف الأيسر، وتراضيا على ذلك، فإذا باع أحدهما بعد ذلك فلا شفعة، لأنه تميز ملك أحدهما، وفي بلوغ المرام وغيره أن النبي ﷺ: (قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ، فإذا كانت الأرض مائة متر، ثم اقتسماها، وجعلا بينهما حدوداً ومعالم فلا شفعة.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 43، ص 9 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.