Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 44, halaman 15

  1. شرح أخصر المختصرات [٤٤]
  2. الأسئلة
  3. اختلاف السعر في البيع

اختلاف السعر في البيع

السؤال

أنا أشتغل في محل تجاري ويأتيني الزبون فيسأل عن سعر السلعة فأقول له مثلاً: بخمسين ريالاً، وبعض الناس يشتريها بدون نقاش، وبعضهم يناقش في السعر فيأخذها مني مثلاً: بأربعين ريالاً، فما حكم هذا؟ وهل يلزمني أن أبيع للناس كلهم بسعر واحد؟

الجواب

المختار أنك تبيعهم بسعر واحد، وهو السعر المتوسط؛ لأنك إذا قلت: إن الثوب بخمسة عشر، وقد جاء إلى من قبلك، ووجده بعشرين فإنه سوف يشتريه منك، وإذا جاءك إنسان وماكسك وراجعك إلى أن اشتراه بخمسة عشر، وجاء إنسان آخر ولم يراجع واشتراه بالعشرين، فقد زدت على ذلك الجاهل، وكان الأولى أن تجعل سعرك واحداً.

وكثير من الباعة يزيد ويقول: الثوب بخمسة وعشرين، ويقول: إني إذا قلت: بخمسة عشر، لم يقبل الزبون لأول مرة، بل لا بد أن يماكس، وهذا غير صحيح، فالعادة أن الواحد إذا أراد الشراء، فإنه يسأل عدة دكاكين فيشتري من أرخصهم سعراً.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 44، ص 15 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.