Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 45, halaman 13

  1. شرح أخصر المختصرات [٤٥]
  2. ناظر الوقف
  3. النظر للحاكم إذا كان الموقوف عليهم غير معينين

النظر للحاكم إذا كان الموقوف عليهم غير معينين

إذا لم يعين الواقف وكيلاً، وكان الموقوف عليهم غير معينين كالمساجد، كما إذا وقف على المسجد أو على مساجد البلاد، أو وقف على مطبعة تطبع كتب أهل الإسلام أو ما أشبه ذلك، أو أجهزة التسجيل التي تسجل العلوم الإسلامية، ولم يوكل النظر لأحد؛ ففي هذه الحال يكون النظر للحاكم قاضي البلد.

قد يقولون: إن قاضي البلد لا يستطيع أن يُشرف على الأوقاف كلها لكثرتها، ولكن له أن يوكل، فيقول: أنت يا فلان وكيل على الوقف الفلاني الذي على المساجد، وأنت يا فلان وكيل على العقار الذي في المكان الفلاني الذي هو موقوف على طبع الكتب، وهكذا إذا كان الوقف على مسجد، أو على قنطرة، أو مدرسة خيرية، أو جهة خيرية كالجهاد وتجهيز الغزاة وما أشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 45، ص 13 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.