Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 48, halaman 5

  1. شرح أخصر المختصرات [٤٨]
  2. أحكام عامة في الوصية
  3. حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن يرثه غير أحد الزوجين

حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن يرثه غير أحد الزوجين

ذكروا أنه إذا لم يكن للمرأة وارث إلا الزوج، فيجوز لها أن تخرج أكثر من الثلث؛ لأن الزوج أجنبي، وكذلك الزوج إذا لم يكن له وارث إلا الزوجة جاز أن يزيد على الثلث، فيجوز له أن يوصي بالنصف أو بالثلثين أو ما أشبه ذلك، وما ذاك إلا أن الزوجة أو الزوج يعتبر كأجنبي؛ فلأجل ذلك يعرف بأن الورثة هم العصبة والأقارب ونحوهم.

وقول المصنف ﵀: (يسن) أي: يستحب، (لمن ترك مالاً كثيراً عرفاً) أي: باعتبار عرف الناس، وقد تكون العشرة الآلاف في بعض الأزمنة كثيرة، وفي بعضها المائة الألف قليلة، أي: بالنسبة إلى حاجة الفقراء ونحوهم، فالكثرة والقلة بحسب عرف الناس وعادتهم.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 48، ص 5 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.