Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 60, halaman 10

  1. شرح أخصر المختصرات [٦٠]
  2. أحكام نكاح الكفار، وحكم إذا أسلم أحد الزوجين أو كلاهما

أحكام نكاح الكفار، وحكم إذا أسلم أحد الزوجين أو كلاهما

ذكر المصنف نكاح الكفار، وأنهم يقرون على النكاح الفاسد الذي اعتقدوا صحته، كنكاح بلا ولي، أي: أن تزوج المرأة نفسها، كذلك أيضاً إذا كان هناك نكاح بلا إيجاب ولا قبول، مثاله: اجتمع رجل وامرأة في الجاهلية وقال: زوجيني نفسك، فأخذ بيدها دون أن يكون هناك إيجاب أو قبول، فإذا اعتقدوا صحته صح ذلك.

وإذا أسلم الزوجان والمرأة تباح أُقرا على نكاحهما، أي: إذا كانت تباح في تلك الحال، وإلا فرق بينهما.

رووا: أن فيروزاً الديلمي أسلم وعنده أختان، فأمره النبي ﷺ أن يفارق إحداهما، ولكن يعتزل الثانية حتى تستبرأ التي فارقها.

وأسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ: (اختر أربعاً وفارق سائرهن) ، فإذا أسلموا يقرون على الذي يحله الشرع، والذي لا يحله لا يقرون عليه.

وإذا أسلم المجوسي وعنده في ذمته أحد من محارمه أمر بفراقها؛ وذلك لأنه محرم، والمجوس يستبيح أحدهم أن يتزوج بنته أو أخته أو أمه أو غيرهن، فإذا أسلموا أمروا بفراق من هي من المحارم.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 60، ص 10 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.