Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 61, halaman 20

  1. شرح أخصر المختصرات [٦١]
  2. حكم الوليمة

حكم الوليمة

قال المصنف ﵀: (تسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل) .

ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب، ولكن الصحيح: أنها مسنونة، ودليلهم قصة عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وقال له النبي ﷺ: (مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب) والنواة نواة التمر، يعني: هذا صداقها، فقال: (بارك الله لك، أولم ولو بشاة) يعني: اجعل وليمة ولو بشاة، فكأن هذا يدل على أقل الوليمة في حق القادر، وقد ثبت أنه ﷺ أولم على زوجته زينب بنت جحش ﵂ بشاة، وأكثر نسائه كان يولم عليهن بحيس، فإن صفية لما تزوجها في طريقه بين خيبر وبين المدينة أمر بالأنطاع فبسطت، وجُعل عليها تمر وأقط وسمن، ودعا الناس فأكلوا، فكانت تلك وليمته، فدل هذا على أنه يجوز جعل الوليمة من غير شاة وغير لحم.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 61، ص 20 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.