Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 63, halaman 11

  1. شرح أخصر المختصرات [٦٣]
  2. أحكام الخلع
  3. حكم مخالعة الأب لزوجة ابنه الصغير

حكم مخالعة الأب لزوجة ابنه الصغير

قوله: (وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها) أي: إذا كانت راضية وكانت الحال مستقيمة، وقد يقال: إن الابن في هذه الحال ليس له خيرة، فإذا كان صغيراً دون العشر وعقد له على امرأة دون العشر، ثم طلبت تلك المرأة ولو كانت صغيرة أو طلب وليها المخالعة فهل لأبيه أن يخالعها؟

الجواب

لا يجوز ذلك، بل تترك إلى أن يبلغ الصبي ويعقل، فإن وافق على المخالعة فله ذلك، وأما إذا امتنع وقال: أنا أريدها كزوجة فإنه تبقى الزوجية.

وكذلك أيضاً ليس له طلاق امرأة ابنه إلا برضى الابن، فإذا تشددت وقالت: أريد الطلاق، والابن صغير ليس له اختيار فلا يطلقها أبوه، وإذا تضررت رفع الأمر إلى الحاكم، وللحاكم أن يطلق أو يعلق.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 63، ص 11 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.