Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 65, halaman 6

  1. شرح أخصر المختصرات [٦٥]
  2. إرث الأخ لأب مع الأخت الشقيقة

إرث الأخ لأب مع الأخت الشقيقة

السؤال

هل الأخ من الأب يُعصب الأخت الشقيقة؟

الجواب

لا يعصبها.

بل هي أقوى منه وأقرب، ولا يرث إلا ما بقي بعد النصف، فإذا مات ميتٌ وله أخت شقيقة وأخ لأب، فالشقيقة تأخذ النصف كاملاً فرضاً، والباقي يأخذه الأخ من الأب تعصيباً، ولو قدرنا أنه ما بقي إلا قليل فليس له إلا ما بقي.

فإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب فالزوج له النصف، والشقيقة لها النصف، ويسقط الأخ من الأب؛ وذلك لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 65، ص 6 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.