Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 65, halaman 35

  1. شرح أخصر المختصرات [٦٥]
  2. الفرق بين الوصية بالعتق والوصية للعبد

الفرق بين الوصية بالعتق والوصية للعبد

السؤال

أشكل عليَّ قولكم: (الوصية بالعتق) والفرق بينها وبين الوصية للعبد؟

الجواب

الوصية بالعتق إذا قال: إذا متُ فعبدي حر، فهذه وصيةٌ بالعتق، وفي هذه الحال لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، فتعتبر وصية.

وأما الوصية للعبد، فهو إذا قال: إذا متُ فأعطوا عبدي ثلث تركتي أو ربع تركتي، ففي هذه الحال العبد مملوك، فكأنه يوصي له، فتصح الوصية له، فإذا مات نظرنا في ثلث التركة، فإذا كان أكثر من قيمة العبد فننظر: إن كانت قيمة العبد مائة وثلث التركة مائتين أعتق وأخذ مائة؛ لأنه أُوصي له بالثلث، وإذا كان ثلث التركة خمسين وقيمة العبد مائة عتق نصفه، وهكذا.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 65، ص 35 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.