Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 68, halaman 17

  1. شرح أخصر المختصرات [٦٨]
  2. أحكام الإيلاء
  3. حكم تارك الوطء إضرارا بالزوجة دون عذر

حكم تارك الوطء إضراراً بالزوجة دون عذر

قال المصنف ﵀: (وتارك الوطء ضراراً بلا عذر كمؤلٍ) .

بعض الأزواج قد يغضب على زوجته، فإذا كان له زوجتان مثلاً فغضب على إحداهما، ترك مضاجعتها، وترك وطأها، والاستمتاع بها، ومضى على ذلك شهر وشهران وأشهر، فما حكم هذا الترك؟ لا شك أنه إضرار، والله تعالى يقول: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ [البقرة:٢٣١] ، ويقول: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق:٢] وهذا ما أمسكها بمعروف، بل أضر بها، حيث لم يعطها حقها.

في هذه الحال إذا طلبت حقها فلها أن ترفع أمره إلى الحاكم، والحاكم يقول له: إما أن تطأها وإما أن تطلق، وإما أن نطلق عليك إذا امتنعت، فإذا أراد الرجوع لا كفارة عليه؛ لأنه ما حلف، إنما ترك الوطء بغير يمين، ولكن يحدد لها لمدة، والمدة هي أربعة أشهر؛ لأنها المدة التي يمكن للمرأة أن تتحمل غيبة زوجها فيها.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 68، ص 17 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.