Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 70, halaman 39

  1. شرح أخصر المختصرات [٧٠]
  2. الأسئلة
  3. حكم الحلف بالطلاق لأجل الاحتشام والتستر

حكم الحلف بالطلاق لأجل الاحتشام والتستر

السؤال

امرأة قال لها زوجها: أنت طالق إذا رآك رجل في أحد الأعراس.

ثم في ذلك العرس فُتح الباب فجأة، وكان هناك أحد الرجال، ولا تدري هل رآها ذلك الرجل أم لا، فهل تطلق؟

الجواب

نرى أن هذا منع لها عن رؤية الرجال والنظر إليهم، فإذا كان يقصد بذلك حضها على التستر والاحتشام، ومنعها عن النظر إلى الرجال، سواء في الأفراح أو في غيرها كفاه كفارة يمين.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 70، ص 39 (SanadKitab #7725, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.