Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 13, halaman 21

  1. شرح أخصر المختصرات [١٣]
  2. كتاب الزكاة
  3. ضم الأموال بعضها إلى بعض وتزكيتها عند بلوغها النصاب

ضم الأموال بعضها إلى بعض وتزكيتها عند بلوغها النصاب

قوله: (ثم يضمان في تكميل النصاب، وتضم العروض إلى بعضها) : يعني: إذا كان عنده نقود فضة ونقود ذهب، ونقود الذهب أقل من النصاب وكذا الفضة، فإذا قدرنا أن الذهب نصف نصاب والفضة نصف نصاب، فإنه يزكي؛ لأن مجموع الذي عنده أصبح نصاباً، وإذا كان عنده ربع نصاب فضة وربع نصاب ذهب ونصف نصاب عروض فإنها تضم.

والعروض هي السلع التي تعرض للبيع.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 13، ص 21 (SanadKitab #7725, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.