Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 19, halaman 17

  1. شرح أخصر المختصرات [١٩]
  2. يرجع في تقدير فدية الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة أو حكم عدلين

يرجع في تقدير فدية الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة أو حكم عدلين

قوله: (ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة) ، الصحابة قضوا في الصيد بما قضوا به، فقضوا بأن في النعامة -إذا قتلها المحرم- بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقر الوحش بقرة، وكذلك في الوعل والتيتل والأروى -وهي أنواع من الوعول- بقرة، أما الظبي والغزال ففيها عنز، وهي واحدة من المعز، والحمامة جعلوا فيها شاة مع أنها بعيدة منها، وقالوا: لأنها تشبهها في الشرب، وإن كان شبهاً بعيداً، وفي الأرنب عناق، والضب جعلوا فيه جفرة، وفي اليربوع -وهو دويبة تشبه الفأر- جفرة، يعني: جعلوها كلها من النعم التي هي الإبل والبقر والغنم.

والضبع عند فقهائنا حلال، فجعلوا فيه كبشاً، والكبش هو الواحد من ذكر الضأن، فيرجع إلى ما قضى به الصحابة، أما ما لم يقضوا به فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة:٩٥] وما لا مثل له تجب قيمته في مكانه، وتقدر قيمته في مكانه الذي ذبحه فيه، ثم يدفع قيمته ويتصدق بها على مساكين الحرم.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 19، ص 17 (SanadKitab #7725, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.