Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 22, halaman 30

  1. شرح أخصر المختصرات [٢٢]
  2. أحكام الأضحية
  3. لا يعطى الجزار من الأضحية شيئا

لا يعطى الجزار من الأضحية شيئاً

قال المصنف ﵀: (ولا يعطي الجزار أجرته منها) ورد ذلك في حديث علي في الهدي، يقول: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على إبله وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، وألا أعطي الجزار شيئاً منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا) الجزار يذبح ويسلخ ويقطع اللحوم ونحو ذلك، ويحتاج إلى أجرة إن لم يوجد متبرع، فلذلك يعطى أجرته من غيرها، وإذا أعطي منها فإن ذلك يعتبر صدقة، ولا يجوز بيع شيء من أجزائها، بل يتصدق بها أو تؤكل، وجلدها يجوز الانتفاع به أو التصدق به ولا يجوز بيعه، وإذا تصدق به على المساكين وباعوه جاز ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 22، ص 30 (SanadKitab #7725, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.