Lewati ke konten

Kitab: Syarh Akhsharil Mukhtasharat (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 32, halaman 15

  1. شرح أخصر المختصرات [٣٢]
  2. الأسئلة
  3. الخلاف في ضمان الثمر الذي أصابته جائحة

الخلاف في ضمان الثمر الذي أصابته جائحة

السؤال

اختلفوا إذا تلف الزرع بآفة سماوية، فالإمام أحمد يقول: الضمان على البائع.

فما هو دليل القول الآخر؟

الجواب

أدلتهم عموم المبايعات، فإن النبي ﵇ رخص في بيعه، ونهى أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، فهذا دليل على أنه دخل في ملك المشتري، وفي الحديث: (نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) ، فدخلت في ملك المشتري، فإذا أصابتها هذه الجائحة ذهبت على المشتري، والمشتري قد قبضها بالتخلية، والبائع قد استلم الثمن وانقطعت علاقته بها، هذا دليل كل منهم.

Rujukan halaman ini: شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج 32، ص 15 (SanadKitab #7725, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.